قرار
قرار مؤرخ في II رمضان عام 139 الموافق 30 أكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية قسنطينة عن محل تابع لاملاك الدولة ، يحتوى على ثلاث حجرات وحمام بالطابق الارضى والاول ، تابع لمنزل من نوع الفيلا ، كائن بشارع احمد غمرى رقم 14 ، والمستعمل كمخزن لمصلحة السكن للولاية . 170
قرار مؤرخ في II رمضان عام 139 الموافق 30 أكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية قسنطينة عن محل تابع لاملاك الدولة ، يحتوى على ثلاث حجرات وحمام بالطابق الارضى والاول ، تابع لمنزل من نوع الفيلا ، كائن بشارع احمد غمرى رقم 14 ، والمستعمل كمخزن لمصلحة السكن للولاية . 170
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.