قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن على حافة الطريق الوطني رقم 14 لبلدية ملاكو . 170
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن على حافة الطريق الوطني رقم 14 لبلدية ملاكو . 170
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.