مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير وزارة الداخلية مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 164
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد صالح الشافعي ، مديرا عاما للشركة الوطنية لنقل المسافرين .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 •` هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.