قرار

قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام ملحقين بديوان وزير التجهيز. 1480

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.