قرار
قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن سابقا . 1480
قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن سابقا . 1480
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.