قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف " برج المقراني"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " برج المقراني ." 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، مستغل كمتحف الموقع.
الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية برج بوعريريج، ولاية برج بوعريريج وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدّد كما يأتي :
- شما لا : جدار ساند بعلو 5,80 م مع عمق 7,5 م على امتداد طول 5 م،
- غربا : جدار ساند على امتداد شارع زيوي،
- جنوبا : تتشكل الحدود من جزئين، جدار ساند على مقطع شارع حاج أحمد المقراني وسياج حديث يشكل الجدار الشمالي للمدرج الرابط بين مقطع حاج أحمد المقراني وشارع زيوي الواقع أسفل الجهة الشرقية.
- شرقا : ساحة الحرية وكذا بناية سكنية تابعة لخواص.
تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الحصن.
نطاق التصنيف : يتربع الممتلك الثقافي المقترح للت صنيف على مس احة ت ق در ب 794 م 2 ويتكون مما يأتي :
- مكان الحصن،
- عمارة ذات طابقين،
- برج مسند إلى المدخل الرئيسي،
- برج ذو سطح و قبو،
- برج في شكل حجرة بارزة في السور،
- سطح حديقة بخزان،
- ستة خزانات واقعة في الجهة السفلية المقابلة للسور،
- برج ذو فتحة مؤدية للأقواس،
- سطح يعلو الأقواس،
- عمارة ذات طابق سفلي+ واحد،
- المحلات الواقعة في أقبية الجدران الساندة،
- الفضاء الأخضر حول الحصن. / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للولاية تنازلت عنه لوزارة الثقافة، هوية المالكين : وزارة الثقافة ( تنازلت عنه بلدية برج بوعريريج لفائدة وزارة الثقافة بقرار من الولاية رقم 297-98 .) المصادر الوثائقية و التاريخية و كذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات و الالتزامات :
- يأوي المعلم متحف الموقع مقرّ مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج،
- ارتفاق حق دخول الجمهور،
- لا يسمح بأي ارتفاق ميكانيكي في الأماكن المجاورة للممتلك،
- يجب مطابقة أشغال التدفئة أو التموين بالماء لنمطية الممتلك،
- يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- في حالة تشييد بنايات في المنطقة المحمية للممتلك المقترح للتصنيف يجب مراعاة مجال رؤيته.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية برج بوعريريج بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج بوعريريج عن طريق تعليقها مدة شهرين
(2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية برج بوعريريج.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي 30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.