قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف " كنيسة السيدة الإفريقية"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " كنيسة السيدة الإفريقية ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، مكان عبادة.
الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية بولوغين، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شما لا : الأراضي المشرفة على المقبرة المسيحية لبولوغين إلى غاية البحر،
- جنوبا : شارع أوراك علي،
- شرقا : طريق الزغارة،
- غربا : شارع مكيري نور الدين، تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
نطاق التصنيف : يشمل الممتلك مساحة 4 هكتار و 24 آر تضاف إليها منطقتها المحمية.
الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية غير معروفة.
هوية المالكين : ملكية غير معروفة.
المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار، / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م الارتفاقات والالتزامات :
- ممتلك تشغله جمعية ديوسيزان الجزائرية (آدا).
- ساحة الكاتيدرالية منطقة مثقلة بالارتفاقات غير القابلة للتعمير.
- الأراضي المتواجدة على مستوى أدنى من الساحة و المشرفة على المقبرة جميعها مثقلة بالارتفاقات غير القابلة للتعمير وذلك لتجنب تشويه رؤية الطابع المعماري.
- يجب المحافظة على البنايات الواقعة جنوب الكنيسة المشكلة للمجمع الديني و عدم تهديمها وذلك من أجل الإبقاء على التجانس الكلي للمعلم.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية بولوغين عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.