قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف " قناة توزيع المياه بحيدرة"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " قناة توزيع المياه بحيدرة ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، استغل سابقا كمنشأة مائية.
الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية حيدرة، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : الطريق المباشر المؤدي إلى الأبيار،
- جنوبا : إقامة شعباني،
- شرقا : الطريق المباشر المؤدي إلى حيدرة،
- غربا : الطريق المباشر المؤدي إلى بن عكنون، تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من محيط الممتلك الثقافي.
نطاق التصنيف : يشمل التصنيف مساحة تقدر ب 256,5 م 2 مضاف إليها المنطقة المحمية.
الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، الأراضي المكونة للأطراف المجاورة للمعلم هي ملكية خاصة.
هوية المالكين : الأطراف المجاورة للممتلك الثقافي المالك السيد شعباني الوردي، للإثبات.
المصادر الوثائقية و التاريخية و كذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات و الالتزامات :
التزام علو : لا يجب أن يحجب علوّ البنايات المتواجدة على أطراف المعلم وتهيئتها رؤية المعلم، انطلاقا من كل الاتجاهات المؤدية إليه عند القيام بأي تدخل مستقبلي على الأجزاء المبنية وغير المبنية، ارتفاق مرور : الطريق الذي يسمح بالوصول إلى إقامة شعباني يصبح ارتفاق عبور للزوار، يشكل / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م الطريق المتواجد شرق المعلم ارتفاق عبور للمركبات وكذا لفائدة الزوار والمصالح التقنية لوزارة الثقافة وذلك للسماح بزيارة المعلم في الأيام المفتوحة وأيام العطل وفي التوقيت الذي سيحدد لاحقا، لا يسمح بأي شكل من أشكال التهيئة أوالبناء داخل المنطقة المحمية ولا يمكن مالكي المعالم الواقعة على حدود المعلم موضوع القرار مباشرة أي بناءات جديدة من شأنها حجب الرؤية عن المعلم، يجب تهيئة القسم غير المبني في المنطقة غير المؤهلة للبناء في شكل حظيرة للترفيه بشكل حصري عن طريق دفتر أعباء تصادق عليه المصالح المختصة بوزارة الثقافة، لا يمكن بناء العقارات على الأراضي المتواجدة في الضفة الأخرى للطريق المؤدية إلى حيدرة.
تعتبر الأقسام غير المبنية غير قابلة للتعمير.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية حيدرة عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول إبتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.