قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف " برج مرسى الذبان الجديد"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " برج مرسى الذبان الجديد ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي استغل سابقا كحصن دفاعي.
الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية رايس حميدو، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
على بعد 7 كلم من الجزائر العاصمة عند نهاية شاطئ رايس حميدو :
- الشمال الشرقي : شارع سعيد توافديت،
- الشمال الغربي والجنوب الغربي : مصنع الإسمنت،
- الجنوب الشرقي : محطة بنزين.
تعيين حدود المنطقة المحمية : ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، تحدد المنطقة المحمية ب 200 م وتتكون من :
- شبه الجزيرة المتضمنة غابات رايس حميدو،
- شواطئ فرانكو و المحمية،
- الكورنيش المؤدي إلى المدينة،
- أراضي مصنع الإسمنت و محطة سونلغاز والتي ستحول طبقا لتوجيهات مخطط استعمال الأراضي لكي تستقبل نشاطات ملائمة لنشطات الحصن المستقبلية.
نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة تقدر ب 6035 م 2 يضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
هوية المالكين : وزارة الدفاع الوطني.
المصادر الوثائقية و التاريخية و كذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات و الالتزامات :
- ملك عقاري مشغول من طرف مستأجري وزارة الدفاع الوطني.
- الحفاظ على منطقة خضراء حول الحصن،
- تشجيع النشاطات المرتبطة بالبحر في محيط البرج على المدى القريب و المتوسط والبعيد (التزامات على عاتق المالكين أوالملحقين به)،
- لا يسمح بتجاوز علو أكثر من 7 أمتار بالنسبة للبنايات الجديدة المتواجدة حول المعلم،
- تغيير مكان الأنشطة الخطيرة ( كتخزين الغاز لسونلغاز ) والملوثة ( كمصنع الأسمنت ) على المدى المتوسط والبعيد،
- تغيير مكان المساكن المؤقتة الواقعة داخل المعلم أو على ضواحيه.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية رايس حميدو عن طريق تعليقها مدة شهرين (2) متتاليين و التي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.