مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.