قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف " الأروقة الجزائرية"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " الأروقة الجزائرية ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي ذو استعمال تجاري.
الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الجزائر الوسطى، ولاية الجزائر، وهو م ب ين في ال مخ طط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : مجموعة بنايات،
- جنوبا : شارع بوحميدي.
- شرقا : شارع العربي بن مهيدي، الواجهة الرئيسية،
- غربا: شارع حاريشاد.
تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، نطاق التصنيف : يشمل الممتلك مساحة 800 م 2 تتكون من أربعة (4) طوابق عليا مفتوحة وطابقين سفليين مضافا إليها منطقتها المحمية.
الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك خاص للدولة، حوّل إلى وزارة الثقافة، / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات و الالتزامات :
ارتفاقات شبكة المياه وتوزيع وتصريف المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز.
يجب عدم إتلاف التجانس المادي للمعلم عن طريق تدخل لتغيير الطابع المعماري ( لواجهة المعلم وزخرفته المعمارية الخارجية والداخلية .)
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.