قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف " جنان رايس حميدو"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " جنان رايس حميدو ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، استغل سابقا كإقامة الرايس حميدو .
الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الأبيار، ولاية الجزائر، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار و يحدّد كما يأتي :
- شمالا : شارع دزيري عبد القادر،
- الجنوب الشرقي : تجمعات سكنية،
- الجنوب الغربي : شارع بن قارة المنصور،
- شرقا : شارع علي العمامري،
- غربا : تجمعات سكنية.
تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
نط اق التصنيف : يغطي الممتلك مساحة تقدر ب 10.000 م 2 ويتكون الممتلك الثقافي من جنان رايس حميدو الذي يشمل فيلا ذات النمط المغربي الإسلامي (طابق أرضي + واحد) تحيط بها حدائق تقدّر مساحتها بحوالي 1.500 م 2 وبناية ( طابق أرضي + طابقين) يعود بناؤها إلى سنة 1950 تشغلها المصلحة الطبية للقطاع الصحي لبئر طرارية وبناية جاهزة في القسم الشرقي تستغل كقاعة للعلاج بالإضافة إلى بناية أخرى في القسم الغربي تضم مصلحة للعلاج.
الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، هوية المالكين : ألحق الممتلك الثقافي بوزارة الصحة.
المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات و الالتزامات :
- ارتفاقات شبكة المياه الصالحة للشرب وتصريف المياه و الكهرباء والغاز،
- تشغل جزءا من الطابق الأرضي عائلة أحد الموظفين،
- أما الطابق الأعلى فتحتله الجمعية الجزائرية للتكوين الطبي المتواصل ( يرأسها الدكتور بولبينة ) وكذا مصلحة المعاينة التي تمّ إخلاؤها.
- يمنع كل بناء جديد أو تهديم أو أي تهيئة من شأنها إتلاف نسب الحجم أو الألوان.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأبيار عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.