قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف "رسقونيا العتيقة"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " مدينة رسقونيا القديمة ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، موقع أثري، الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية المرسى، ولاية الجزائر، وهو مبيّن في المخطط للملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شما لا : الطريق القادم من عين طاية،
- جنوبا : حي اوندين،
- شرقا : الطريق القادم من برج البحري،
- غربا : طريق الآثار رقم .2 تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
نطاق التصنيف : يشمل الممتلك مساحة 9,5 هكتار متضمنة : خزانات الماء مساحتها 30 م 2 وساحة الكنيسة المسيحية مساحتها 50 م 2، الحمامات الرومانية جنوب غرب ومعالم الميناء الروماني القديم و الكل المتكون من المباني المشيدة و غير المشيدة والبقايا الأثرية التي لم تكتشف بعد.
الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة متكون من :
- خزانات الماء : أرض زراعية ( المخرج الشرقي لمدينة تمنفوست ) ملك خاص للدولة،
- ساحة الكنيسة : ملك عمومي للدولة .
- الحمامات الرومانية المتواجدة في الجنوب الغربي تقع داخل ملكية خاصة.
- بقايا الميناء الروماني العتيق : ملك عمومي للدولة.
هوية المالكين : الدولة بالنسبة للمساحات التابعة للأملاك العمومية ( وزارة الثقافة 5 هكتار- وزارة الفلاحة 4,5 هكتار - وزارة الداخلية 50 م 2 )، تبقى الملكية الخاصة " للإثبات".
المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات و الالتزامات :
- تحدد وتبين في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98–04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
الارتفاقات الآتية قد وضعت سابقا :
- قنوات المياه و قنوات تصريف المياه الموصولة عرضيا على طول الموقع بقناة صرف المياه القذرة التابعة للبلدية.
- تنصيب أسلاك كهر بائية،
- تنصيب قنوات الغاز،
- ارتفاق حق الزيارة للحمامات الرومانية الواقعة جنوب غرب الموقع الأثري والمتواجدة داخل ملكية خاصة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحميّة أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.