مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 1111
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد مجحودة، أمينا عاما للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام سفير فوق | الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد حميد العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.