قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مناجم الحديد في الونزة. 1115
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، رخصة لاستغلال منجم الحديد في الونزة الواقع في بلدية الونزة دائرة الونزة، ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةتتكون المساحات موضوع الطلب طبقا للمخطط المسطر بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | الاستغلال من مضلع حددت قممه أ ، ب للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
، ب، ج، د، ه، و، ز، ح ، ط، ي، بالاحداثيات الآتية حسب نظام اسقاط " لامبير " : 1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه س = 445 996 س = 600 990 1 : و:
ص = 13570 ص ص = 305250 س = 990 994 س = 100 998 ب : ز:
ص 12915 ص ص = 700 303 س = 050 993 س 985825 س ج : 2:
ص = 850 311 ص = 725 301 س = 450 990 س = 340 984 د : ط :
ص = 09600 ص ص = 160 303 س = 695 989 س = 770 971 ه : ي :
ص = 060 306 ص = 500 304 أضلاع هذا المضلع خطوط مستقيمة ما عدا الضلعين أ، ى، الذي هو ممثل بخط وادي ملاق
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة ( 30 ) سنة ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 محمد غريب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 83-441
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.