قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الحديد في بوخضرة ( ولاية تبسة ) . 1117
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفاط رخصة لاستغلال منجم الحديد في بوخضرة الواقع في بلدية بوخضرة، دائرة العوينات، ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةتتكون المساحة، موضوع الطلب طبقا للمخطط المسطر بقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال من مضلع ذى اضلاع مستقيمة، حددت قممها بالاحداثيات الآتية، حسب نظام اسقاط ९९ لامبير " :. 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه س = 080 979 س = 275 987 أ : ه :
ص = 286970 ص ص = 450 286 س = 150 980 س = 725 983 ب : و:
ص = 945 287 ص = 350 284 س = 550 985 س = 280 980 ج : ز:
ص = 000 291 ص = 350 284 س = 815 986 د :
ص = 805 288
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 محمد غريب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 83-441
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.