مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. 15
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.