مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بومرداس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.