مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إن قزام
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إن قزام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.