مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولايتين. 19
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولايتين. 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.