مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 16 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المركز الجهوي 16 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي 16 2022 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.