قرار

قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 ماي سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.