قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، العام ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات 15 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 16 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد يحي عسلة المفتش العام، الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994.
محمد ارزقي ايسلي 25 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.