قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو برئاسة الجمهورية. 14 سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مكلف بمهمة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر بن عبو، مكلف بمهمة الإمضاء باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بالإدارة وتسيير الوسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994.
طه طيار وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.