مرسوم تنفيذي رقم 94-230 مؤرخ في 18 صفر 7 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 078-302 بعنوان " صندوق المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 155 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 078-302 بعنوان "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
المادة 2
فتح المادةالأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
الأمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب هو مدير الضرائب في الولاية.
المادة 3
فتح المادةيسجل الحساب رقم 078-302 ما يأتي :
في باب الايرادات
- 50 % من العائد الصافي للغرامات وتعويضات التأخير التي تحصلها الإدارة الجبائية عن مجمل الضرائب والحقوق والرسرم.
في باب النفقات :
- دفع المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار شروط توزيع موارد الحساب رقم 078-302 على أعوان الإدارة الجبائية وكيفيات ذلك.
المادة 5
فتح المادةتبين بدقة عن طريق التنظيم، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-52
مرسوم تنفيذي رقم 97-52 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد شروط تطبيق المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996، وكيفيات تطبيقها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.