قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل الحضري وحركة المرور . 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ياسين بن محمود، مدير النقل الحضري وحركة المرور، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994.
محمد أرزقي ايسلي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.