مرسوم تنفيذي رقم 94-227 مؤرخ في 18 صفر سير حساب التخصيص الخاص رقم 074-302
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 149 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 074-302 بعنوان " نفقات ترقية الادخار المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
المادة 2
فتح المادةالآمر بالصرف لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية..
المادة 3
فتح المادةيسجل الحساب رقم 074-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات
1 - الاقتطاعات الحاصلة عن مبالغ اكتتابات قيم الخزينة التي يتم إصدارها في شكل سندات الخزينة وسندات التجهيز وسندات وأوراق مالية من كل نوع
2 - تخصيص أولي محتمل من ميزانية الدولة.
في باب النفقات
1 - الأعباء والمصاريف والنفقات، أيا كان نوعها، المتعلقة بالإصدارات القيمية لدى الخزينة والمخصصة لجمع الادخار وعمليات التحويل وإعادة التحويل أو تثبيت الدين
2 - الأعباء والمصاريف والنفقات، أيا كان نوعها المتعلقة بتشجيع وترقية الأعمال الموجهة الى ترقية جمع الادخار .
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار رقم 074-302
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 074-302 الذي عنوانه "نفقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.