مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للتربية. 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.