مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهورية. 7
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد عبد اللطيف رحال، مستشارا ديبلوماسيا لدى رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.