قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 17 من القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : يكلّف مكتب المستخدمين بما يأتي :
القيام بإجراءات التحويلات . . . . . . . (بدون تغيير حتى ودعوتها للاجتماع وتولي أمانتها، 18 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- القيام، بناء على اقتراح من المدير الولائي، بالتعيين في المناصب العليا وإنهاء مهام أصحابها، باستثناء نواب المديرين
- القيام بتسليم . . . . . . الباقي بدون تغيير".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 40 من القرار المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 40 : تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية أربعة (4) مكاتب، وهي :
مكتب الجداول مكتب الإحصائيات مكتب التنظيم والتنشيط والعلاقات العمومية، مكتب التسجيل والطابع".
المادة 4
فتح المادةتضاف إلى القرار المذكور أعلاه مادة 43 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 43 مكرّر : يكلّف مكتب التسجيل والطابع بما يأتي :
تقويم أعمال مفتشيات التسجيل والطابع والبطاقية والمواريث وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تحسين مهام هذه المفتشيات السهر على مسك بطاقية الأملاك العقارية وأحزمة ملخصات العقود وجداول الوفيات ومتابعة التصريحات بالوفيات مع المجالس الشعبية البلدية
- تلقي نسخة من ملخصات العقود الناقلة للملكية بعوض أو بدون عوض والخاصة بالعقارات والمنقولات والمحلات التجارية والتي تم تسجيلها قصد دراستها، والتحقق من تصفية الرسوم وإحالتها على مفتشيات التسجيل التي يدخل ضمن اختصاصها موقع العقار أو المنقول أو المحل التجاري
- تحديد العقود الناقلة للملكية بعوض أو بدون عوض والخاصة بالعقارات والمنقولات والمحلات التجارية لإعادة تقويم الثمن المصرح به من قبل أطراف العقد،
- إعداد رزنامة تدخل أعوان إعادة التقويم التابعين لمتفشيات التسجيل فيما يخص الأملاك القابلة لإعادة التقويم تلقي تقارير إعادة التقويم الخاصة بالعقارات والمنقولات والمحلات التجارية المنجزة من طرف أعوان إعادة التقويم والموقع عليها من طرف رئيس مفتشية التسجيل والطابع، بغية تقديمها للمصادقة عليها من طرف المدير الولائي للضرائب مسك سجل خاص بالشيكات بدون رصيد وإعطاء التعليمات إلى رؤساء مفتشيات التسجيل والطابع بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قانون الطابع)
- مسك بطاقية خاصة بالمكلّفين بالضريبة الأكثر .
أهمية فيما يخص ضريبة الطابع، وبرمجة مراقبتهم دوريا من طرف أعوان مفتشية التسجيل والطابع التابعين لها،
- الإشراف على بطاقية مسيري قاعات العروض وأصحاب حافلات نقل الأشخاص والتأكد من سداد حقوق الطابع المطبقة عليهم، الإشراف على عمليات المراقبة المتعلقة بضريبة الطابع على العموم وبكل الإعلانات والإعلانات الضوئية وقسيمات السيارات
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساهم في تحسين الإجراءات الخاصة بالتسجيل والطابع والمواريث البطاقية".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 54 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 54 : يكلّف مكتب البطاقيات ومقارنة المعلومات بما يأتي :
تسيير البطاقيات ومساعدة مفتشيات الوعاء على تأسيس بطاقياتها، تلقي المعلومات التي يتحصل عليها المكتب والمصالح المكلفة بالبحث عن المادة الخاضعة للضريبة وتصنيفها وتوزيعها بين مفتشيات الضرائب المعنية باستغلالها، تنظيم استغلال جداول الزين وسندات التسليم والوثائق الأخرى بكيفية تعمل على التعجيل في توزيع المعلومات التي تتضمنها هذه الجداول والسندات، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقديم كل الاقتراحات والآراء الرامية إلى تحسين حفظ المعلومات واستغلالها ومراقبة استعمالها".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 55 : يكلّف مكتب المراجعات الجبائية بما يأتي :
- إحداث وتسيير بطاقية خاصة بالمؤسسات والأشخاص الطبيعيين الذين يحتمل أن يكونوا محل مراجعة أو مراقبة معمقة لوضعيتهم الجبائية على أساس المعايير التي تقرّرها الإدارة المركزية، برمجة القضايا الخاضعة للمراجعة سنويا ومتابعة إنجاز البرنامج في الآجال المحددة،
- متابعة ومراقبة عمل فرق المراجعة والسهر عند إجراء هذه الفرق لتدخلاتها، على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وحقوق المكلفين بالضريبة الذين خضعوا للمراجعة والمحافظة على مصالح الخزينة
- السهر على تحصيل الضرائب والرسوم الناتجة عن عمليات المراجعة والإرسال المنتظم لتقارير المراجعة إلى الإدارة المركزية".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 56 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 56 : تضم المديرية الفرعية للوسائل أربعة (4) مكاتب وهي :
مكتب المستخدمين والتكوين مكتب عمليات الميزانية مكتب الوسائل والإعلام الآلي مكتب متابعة المطبوعات".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 59 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 59 : يكلّف مكتب الوسائل والإعلام الآلي بما يأتي : / العدد 93 18 رمضان عام 1420 ه اقتناء الأثاث والمعدات واللوازم الخاصة بالمكاتب والمواد المتعلّقة بالتنظيم والصيانة الضروريين للسير الحسن لمصالح المديرية الولائية للضرائب
- تحديد وإنجاز أعمال الصيانة والإصلاح والتهيئة اللازمة للمحافظة على المحال والتجهيزات الخاصة بالمديرية الولائية للضرائب
- المساهمة في تنفيذ إجراءات حفظ الأرشيف
- إنشاء حظيرة السيارات وتجهيزها واستغلالها، المساهمة في تنفيذ التدابير المتخذة لضمان أمن المستخدمين والهياكل والعتاد والتجهيزات وإعداد تقرير دوري في هذا الشأن،
- القيام بجرد خاص بالعتاد والأثاث والتجهيزات غير القابلة للتلف الموضوعة تحت تصرف المديريات الفرعية ومراقبة دفاتر الجرد الموجودة على مستوى مفتشيات وقباضات الضرائب الموجودة في الولاية، تطبيق برنامج إدخال الإعلام الآلي ومتابعة عملية تركيب التجهيزات
- صيانة هذه التجهيزات وتكوين مستعملي التطبيقات المعلوماتية بالاتصال مع المديرية الجهوية".
المادة 9
فتح المادةتضاف إلى القرار المذكور أعلاه مادة 59 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 59 مكرّر : يكلّف مكتب المطبوعات بما يأتي :
- المساهمة في عملية ضبط مقاييس المطبوعات وضمان تسييرها ومراقبتها بواسطة مخزن ولائي للمطبوعات تسيير مخزن المطبوعات وتموينه وتسييره بالتعاون مع المفتشيات والقباضات وتجميع الحاجيات من أجل متابعة الطلبات بالاتصال مع المدير الجهوي للضرائب ضمان توزيع وتحويل المطبوعات إلى غاية التكفل الكامل بها من طرف المفتشيات والقباضات المعنية، 18 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية القيام بعملية التوزيع وإعادة تحويل المطبوعات الزائدة على المصالح الجبائية التي لها عجز
- تقديم الاقتراحات الخاصة بالإلغاء أو تعديل محتوى المطبوعات الجبائية إلى المديرية الجهوية للضرائب، المسك اليومي لعملية الجرد لمخزون المطبوعات الموضوعة تحت تصرف المفتشيات والقباضات
- تطبيق برنامج الإعلام الآلي لتسيير مخزون المطبوعات تقديم اقتراح تعيين مسير لمخزن المطبوعات الولائية إلى المديرية الجهوية للضرائب تتوفر فيه شروط الكفاءة الضرورية للقيام بتسيير مخزن المطبوعات".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 61 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 61 : تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل ما يأتي :
مكتب الجداول والإحصائيات الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 من هذا القرار، مكتب التنظيم والتنشيط والعلاقات العمومية الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القرار، مكتب مراقبة التحصيل الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القرار،
- مكتب مراقبة التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية والتصفية الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من هذا القرار، مكتب التسجيل والطابع الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 43 مكرر من هذا القرار".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 63 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 63 : تضم المديرية الفرعية للوسائل ما يأتي :
مكتب المستخدمين والتكوين الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القرار مكتب عمليات الميزانية الذي يمارس صلاحياته المنصوص عليها في المادة 58 من هذا القرار، مكتب الوسائل الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القرار، مكتب تسيير المطبوعات الذي يمارس صلاحياته وفق المادة 59 مكرّر من هذا القرار".
المادة 12
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 65 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 65 : تضم المديرية الفرعية للوسائل والعمليات الجبائية ما يأتي :
مكتب المستخدمين والتكوين (بدون تغيير) مكتب عمليات الميزانية والوسائل الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 58 و 59 و 59 مكرر . . . . . . . . . . (الباقي بدون تغيير).
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.