مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 8
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.