مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة للحكومة. 5 1999 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام 7
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محفوظ لعشب، بصفته أمينا عاما للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.