مرسوم رقم 83-777 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات الحقوق والالتزامات وأملاك حظائن العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات المنشآت القاعدية فى الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة. 85
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الولايات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم مايأتي :
الحقوق والالتزامات المتعلقة بتسيير حظيرة العتاد التابعة لمديريات الري في الولايات والناتجة عن تسيير الحساب الخاص للخزينة رقم .301.005 2-2 الاملاك العقارية وغير العقارية التابعة لحظائر العتاد المذكورة أعلاه، والمكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة المخصصة للولايات أو الحساب الخاص بالخزينة المذكور أعلاه. -3 المهام والاعمال التي كانت تمارسها من قبل حظائر العتاد المذكورة وكذلك المستخدمون التابعون لها. 86 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل والالتزامات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، بعد مداولة المجلس الشعبي الولائي بالنسبة لكل ولاية عند قفل السنة المالية لسنة 1983، مايأتي :
التكفل بالاصول والخصوم الناتجة عن - تسيير حظيرة العتاد الواقعة فوق ترابها، دفع الرصيد الدائن في شكل سلفة ان اقتضى الامر، لميزانية الولاية، الموجود فى البند المخصص لهذه الحظيرة فى الحساب الخاص بالخزينة السالف الذكر.
المادة 3
فتح المادةيشمل التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه للاملاك العقارية وغير العقارية المكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة والولاية واعتمادات الحساب الخاص بالخزينة حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل، اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى لكل ولاية تعده لجنة يرأسها الوالى أو ممثله. ويعين الوالي أعضاء هذه اللجنة.
المادة 4
فتح المادةتخصص الاملاك العقارية وغير العقارية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، وفقا لتوزيع الاعمال والمهام للمؤسسات العمومية في الولايات المكلفة بأشغال الطرق بعنوان امداد تكميلي، ويستثنى من ذلك عند الاقتضاء الادوات النوعية والعتاد النوغى، التي تخصص فيما بعد للهياكل اللامركزية التابعة لمديرية المنشآت القاعدية في الولاية قصد تنفيذ مهام منتظمة خاصة بالصيانة.
المادة 5
فتح المادةيحول الى الولايات المستخدمون المرتبطون بتسيير حظيرة العتاد المذكورة في المادة الاولى أعلاه وادارتها، طبقا للتشريع الجاري بها العمل قصد تعيينهم في المؤسسات المكلفة بأشغال الطرق وعند الاقتضاء بالمؤسسات العمومية الاخرى أو فى المصالح اللامركزية التابعة لمديرية المنشآت القاعدية في الولاية.
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه يسير المستخدمون المناوبون والمؤقتون وفقا للقوانين المطبقة على عمال هيئات الاستقبال، ما عدا الموظفين الذين يظلون خاضعين لاحكام القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك التي ينتمون اليها، لاسيما في مجال الانتداب.
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1984 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.