مرسوم رقم 84-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام . 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 81
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المقتصدون، تحت سلطة رئيس المؤسسة أو الهيئة التسيير المادي والمالي المؤسسة أو عدة مؤسسات، لهيئة أو عدة هيئات تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة.
يشاركون في تربية المتدربين وتكوينهم الاخلاقي. وبهذه الصفة يكلفون بتعليم حفظ الصحة والتغذية.
ويمكن تكليفهم أيضا بالتكوين المهنى لموظفى المقتصدين.
وبالنسبة لممارسة الاختصاصات المحددة أعلاه، يمكن دعوة المقتصدين في كل وقت من النهار أو الليل للخدمة، فيلزمون بهذه الصفة بالسكن في المؤسسة نظرا لضرورة الخدمة الملحقة.
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الشبيبة والرياضة سلك المقتصدين.
المادة 3
فتح المادةيعد المقتصدون في حالة خدمة فعلية في المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. كما يمكنهم ممارسة عملهم في المصالح المركزية والولائية.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المقتصدون حسب الآتي : 1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة، 2 عن طريق الامتحان المهني من بين نواب المقتصدين المرسمين والموظفين الذين ينتمون لاسلاك من نفس المستوى في مصالح المقتصدية الذين لهم تكوين مالي و حسابي وقضوا ثماني (8) سنوات خدمة ، 3 بالاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف المعروضة في المسابقة، من بين نواب المقتصدين الذين قضوا خمسة عشرة (15) سنة خدمة بهذه الصفة وسجلوا فى قائمة الاهلية الموضوعة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 82 الجريدة الرسمية للجمهورية تنشر قائمة المترشحين الناجحين في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 6
فتح المادةيعين المقتصدون الموظفون حسب الشروط المحددة فى المادة 4 أعلاه، مقتصدين متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد قضائهم سنة تدريب اذا سجلوا في قائمة النجاح في الوظيفة التي يتم ضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كالتالي :
- المدير المكلف بالادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- نائب المدير المكلف بميزانية التسيير
- مفتش الشبيبة والرياضة
- مقتصد مرسم.
المادة 7
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم 13 المنصوص | عليه في المادة وأدناه من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم صدور الترسيم، يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء | الخاصة بالسلك، منح المعنى تمديدا فى التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المقتصدين و ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
الباب الثالث المرتب الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمقتصدين الممكن انتدابهم أو وضعهم في حالة الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقى لموظفى السلك .
الباب الخامس أحكام انتقالية المادة II : يتم التكوين الاولى لسلك المقتصدين، بادراج المقتصدين الخاضعين للمرسوم رقم 68 377 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويحتفظ المقتصدون المدرجون تطبيقا للفقرة السابقة بأقدميتهم في سلكهم الاصلي.
المادة 12
فتح المادةمخالفة للمادة 4-2 - أعلاه، تخفض الاقدمية المطلوبة للمشاركة في الامتحان المهنى الاول الى 5 سنوات.
المادة 13
فتح المادةمخالفة للمادة 4-1 - أعلاه، ولمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يمكن توظيف المقتصدين على أساس الشهادات من بين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة.
المادة 14
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك المقتصدين فى السلم | لا سيما أحكام المرسوم رقم 68-377 المؤرخ في 30 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ | مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-377
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 978
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 1035
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.