مرسوم رقم 84-09 مورخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 83
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساعد نواب المقتصدين المقتصد تحت سلطة رئيس المؤسسة أو الهيئة فى التسيير المادى والمالي للمؤسسات أو الهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة.
ويحلون محل المقتصد في حالة حصول مانع له أو غيابه. يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة أو هيئة أو مجموعة مؤسسات أو هيئات وهم ملزمون بالتالي بنفس الالتزامات والقواعد التي يخضع لها المقتصد وبالنسبة لممارسة الاختصاصات المحددة أعلاه، يمكن دعوة نواب المقتصدين في كل وقت من النهار أو الليل للخدمة فيلزمون بهذه الصفة بالسكن فى المؤسسة نظرا الضرورة الخدمة الملحة.
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الشبيبة والرياضة سلك نواب المقتصدين.
المادة 3
فتح المادةيعد نواب المقتصدين في حالة خدمة فعلية في المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. كما يمكنهم ممارسة عملهم فى المصالح المركزية والولائية.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين حسب الآتى : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الاول المراكز التكوين الادارى ( شعبة نواب المقتصدين)، 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حاملي شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة، على أن لا يزيد عمرهم عن 40 سنة،
3 - في حدود 30 % من المناصب الشاغرة، عنى طريق الامتحان المهنى المخصص للمساعد بن في المصالح الاقتصادية المرسمين والموظفين الذي ينتمون لاسلاك من نفس المستوى، وقضوا خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
4 - بالاختيار، في حدود 10 % من المناصب الشاغرة، من بين المساعدين في المصالح الاقتصادية. 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الذين أستكملوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة، وسجلت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي يتم ضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
تنشر قائمة المترشحين الناجحين في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 6
فتح المادةيعين نواب المقتصدين الموظفين | حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، نواب مقتصدين متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد قضائهم سنة تدريب اذا سجلوا فى قائمة النجاح في الوظيفة التي يتم ضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كالتالي :
المدير المكلف بالادارة العامة أو ممثله - رئيسا،
- نائب المدير المكلف بميزانية التسيير،
- مدير مؤسسة تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
- مفتش الشبيبة والرياضة
- مقتصد مرسم ،
- نائب مقتصد مرسم.
المادة 7
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم 11 المنصوص | عليه في المادة وأدناه، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة عدم صدور الترسيم، يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أن منح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين نواب المقتصدين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
الباب الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك نواب المقتصدين في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لنواب المقتصدين الممكن انتدابهم أو وضعهم في حالة الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي لموظفى السلك .
الباب الخامس أحكام انتقالية المادة II : يتم التكوين الاولى لسلك نواب المقتصدين بادراج نواب المقتصدين المرسمين والمتمرنين الخاضعين للمرسوم رقم 68-378 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة عند تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويحتفظ نواب المقتصدين المدرجين تطبيقا للفقرة السابقة بأقدميتهم في سلكهم الاصلي.
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85
المادة 12
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين، على أساس الشهادات، من بين حائزى احدى الشهادات | والمؤهلات المنصوص عليها في المادة 4-2 ، أعلاه، وذلك بصفة انتقالية وطوال ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68 378 - المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الاشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-378
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 1038
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.