قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد قائمة اعضاء المجلس المركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 71

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.