قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1404 الموافق قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين اعضاء أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم القرار المؤرخ المجلس التقني والتربوى في المدرسة الوطنية في 3 ما هو سنة 1978 والمتضمن تصنيف للعلوم الجيوديزية 67 الفنادق والمطاعم السياحية. 67 68
المادة الأولى
فتح المادةيعين الاشخاص الآتية اوصافهم اعضاء في المجلس التقني والتربوى بالمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية لمدة ثلاث سنوات :
مدير التدريب في وزارة الدفاع الوطني - ممثلا لوزير الدفاع الوطني، رئيساء مدير التخطيط والميزانية في وزارة - الدفاع الوطني، عضوا، المدير المركزى للمقتصدية بوزارة الدفاع - الوطني، عضوا، مدير الموظفين والقضاء العسكري في - وزارة الدفاع الوطني، عضوا، مدير المركز الوطني للبحث في العلوم الجيوديزية وتطبيقها ممثلا لوزير التعليم والبحث العلمي، عضواء نائب مدير التكوين في وزارة التخطيط - والتهيئة العمرانية، ممثلا لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، عضوا، مكلف بالدروس في علم الخرائط ممثلا الجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا بالجزائر، عضواء استاذ مساعد في الهندسة المدنية ممثلا الجامعة العلوم والتقنولوجيا في وهران، عضوا، مدير الدراسات في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية، عضوا، الملازم الاول عمر فاروق زرهوني بصفته - طالبا قديما، عضوا الملازم الاول محمد نائب قلاتي بصفته طالها قديما، عضوا.
المادة 2
فتح المادةيحضر مدير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية الذى يتولى الامانة حضوراً استشاريا في اجتماعات المجلس التقني والتربوى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير الدفاع الوطني الامين العام العقيد مصطفى بن لوصيف 68 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة السياحة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية.
ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 83 109 المؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة و دو بمقتضى المرسوم رقم 76 - - 80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تنصيف الفنادق والمطاعم السياحية وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تنصيف الفنادق والمطاعم السياحية
- الفنادق وبناء والمطاعم على اقتراح اللجنة الوطنية لتصنيف السياحية المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1983 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983.
عبد المجيد علاهم الجدول اسم المؤسسة العناوين فندق - مطعم 1 شارع سعيد بوخريصة، سيتيفيس التصنيف سطيف يرتب في الصنف الاول 4 نجمات فندق - «الاجانب» 1 شارع على بومنجل الجزائر - يعاد ترتيبه في الصنف الرابع - نجمة واحدة.
مطعم الخليفة مطار هواري بومدين الدار البيضاء يرتب في الصنف الاول 4 نجمات الجزائر مطعم دار «الضياف» طريق غابات الحافلات الجزائر الشراقة يرتب في الصنف الأول 4 نجمات مطعم «بيزيريا» 17 شارع عبان رمضان، الجزائر يرتب في الصنف الرابع نجمة واحدة.
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.