قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن اعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات. 2175
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يعلن، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1992، عن حظر التجول من الساعة العاشرة والنصف ليلا الى غاية الساعة الخامسة صباحا على تراب ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة والبويرة والمدية وعين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةيمنع كل تنقل للأشخاص، طيلة حظر التجول في الطرقات والساحات العمومية، ما عدا المستخدمين المنصوص عليهم أدناه، والمرخص لهم بصفة استثنائية للقيام بنشاطاتهم المهنية بناء على تقديم أمر بمهمة رسمي والبطاقة المهنية :
مستخدمو التكليف الإلزامي للجمارك الوطنية، مستخدمو التكليف الإلزامي للصحة العمومية، مستخدمو التكليف الإلزامي لفرق الترميم والتصليح للمصالح التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز )
- مستخدمو التكليف الإلزامي لمصالح الطرق والتنظيف وكذلك مستخدمو مصلحة المياه،
- مستخدمو التكليف الالزامي الشركات الطيران ومصالح استغلال الطيران مستخدمو التكليف الالزامي لمصالح البريد والمواصلات
- مستخدمو التكليف الإلزامي لقطاع النقل.
المادة 3
فتح المادةيمكن مصالح الشرطة والدرك الوطني أن تسلم، استثناء، رخصا للتنقل، للمواطنين الذين يطلبون ذلك لكي يتمكنوا من التنقل اثناء ساعات حظر التجول.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 محمد حردي وزارة السكن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.