مرسوم رئاسي رقم 92-421
مرسوم رئاسي رقم 92-421 مؤرخ في 12 جمادى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه على النحو التالي :
" يعين السيد محمد تقية ........ وزيرا للعدل. ९ १
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 علي كافي تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.