قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق المركز الامني في برج عمر ادريس ) ولاية ايليزي ( بالناحية العسكرية الرابعة 2174
المادة الأولى
فتح المادةيغلق، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1992، مركز الامن في برج عمر ادريس ( ولاية ايليزي ) بالناحية العسكرية الرابعة، موضوع القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة .1992 محمد حردي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.