قراران مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان إنشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفين وزارة السكن. 2175
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الادارة المركزية في وزارة / العدد 85 7 جمادى الثانية عام 1413 | السكن لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المبينة ادناه :
- متصرفون رئيسيون ومترجمون وتراجمة رئيسيون متصرفون ومترجمون ومحللون اقتصاديون مساعدون اداريون رئيسيون ومساعدون وثائقيون في المحفوظات مساعدون اداريون محاسبون رئيسيون
- كتاب مديرية رئيسيون معاونون اداريون وكتاب مديرية ومحاسبون اداريون،
- كتاب مختزلون راقنون و كتاب الرقن واعوان راقنون اعوان مكتب وعمال مهنيون وسائقو السيارات والحجاب.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة خاصة، المذكورة في المادة الأولى اعلاه، حسب الجدول التالي :
ممثلو العمال ممثلو الادارة الأسلاك اعضاء دائمون اعضاء اضافيون اعضاء دائمون اعضاء اضافيون متصرفون رئيسيون مترجمون وتراجمة رئيسيون متصرفون ومترجمون وتراجمة ومحللون 03 اقتصاديون مساعون اداريون رئيسيون ومساعدون وثائقيون في المحفوظات ومساعدون اداريون ومحاسبون رئيسيون 03 كتاب مديرية رئيسيون معاونون اداريون كتاب مديرية محاسبون اداريون اعوان اداريون 03 اعوان محاسبة كتاب مختزلون راقنون وكتاب الرقن واعوان راقنون أعوان مكتب عمال مهنيون وسائقو السيارات والحجاب 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 7 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992.
فاروق طبال إن وزير السكن بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وغير المخالفة للتشريع المعمول به
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وغير مخالفة للتشريع المعمول به وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على التعليمة المؤرخة في 26 رمضان | عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الطعن، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الادارة المركزية في وزارة السكن لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه :
مهندسون معماريون رئيسيون مهندسون معماريون مهندسون رئيسيون مهندسون مهندسو تطبيق تقنيون سامون تقنيون معاونون تقنيون أعوان تقنيون متخصصون أعوان تقنيون.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة خاصة المذكورة في المادة الأولى اعلاه، حسب الجدول التالي :
ممثلو العمال ممثلو الادارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون مهندسون معماريون رئيسيون مهندسون معماريون مهندسون رئيسيون 03 مهندسون مهندسو تطبيق تقنيون سامون تقنيون تقنيون في الاعلام الآلي 02 معاونون تقنيون اعوان تقنيون مختصصون أعوان تقنيون 03 03 03 02 02 02
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سبتمبر سنة 1992.
فاروق طبال المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.