مرسوم رئاسي رقم 92-434 مؤرخ في 5 جمادى الثانية يعدل عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن يوليو احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . 2163 التجهيز. 2164
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 علي كافي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في قائمة ميزانية تسيير وزارة التجهيز باب رقم 44-44 الادارة المركزية - المساهمة في مؤسسة انتاج المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر العاصمة " .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره | عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج ( مقيد في ميزانية | التكاليف المشتركة في الباب 37-91 " مصاريف | محتملة - إحتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1992 ، إعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز في الباب رقم 44-44 " الادارة المركزية - المساهمة في مؤسسة انتاج المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر العاصمة " .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 92-397
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.