مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية. 2173 (تابع)
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية. 2173 (تابع)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.