مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير الذي يتكون من :
مدير الديوان ويساعده مديرا ( 2 ) دراسات، رئيس الديوان.
- تسعة ( 9 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، وأربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان .
2 ) الهياكل التالية :
مديرية الصحافة والاتصال 18 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية مديرية التراث الثقافي،
- مديرية الفنون والآداب مديرية التخطيط والتنظيم مديرية ادارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية الصحافة والاتصال، على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للنشر والتوزيع 2 المديرية الفرعية للسمعي البصري، 3 المديرية الفرعية للمعايير التقنية والوثائق.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية التراث الثقافي على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للبحث الأثري والدراسات التاريخية
2 - المديرية الفرعية للمعالم والاماكن التاريخية والمتاحف 3 المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية الفنية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الفنون والآداب ، على ما يأتي : 1-2 المديرية الفرعية للفنون الغنائية والتشكيلية -2 المديرية الفرعية للمسرح وفنون الرقص 3 4 المديرية الفرعية لاعمال النشر 4 المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية التخطيط والتنظيم على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لدراسات برمجة الاستثمارات ومتابعتها ،
2 - المديرية الفرعية لتنظيم الشؤون القانونية، 3 المديرية الفرعية للتعاون.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية ادارة الوسائل ، على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين 2 المديرية الفرعية للميزانية 3 المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة كل فيما يخصها، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 8
فتح المادةيحدد عدد الموظفين الضروري لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الاتصال والثقافة، بقرار مشترك بين وزير الاتصال والثقافة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير الاتصال والثقافة تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة في مكاتب.
ويحدد عدد هذه المكاتب بمكتبين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-400 و رقم 90-401 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1990 ، المذكورين أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 .
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-447
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المرسوم رقم 91-298 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-447
مرسوم تنفيذي رقم 91 447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. 2264
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-461
مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. 2402
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-299
مرسوم تنفيذي رقم 91-299 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها . 1562
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.