مرسوم تنفيذي رقم 91-300 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان. 1563
المادة 2
فتح المادةيسهر الوزير المنتدب لحقوق الانسان في حدود صلاحياته، باتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، على الدفاع عن حقوق الانسان واحترامها وترقيتها، وذلك عملا بالاحكام الدستورية في مجال حقوق المواطن وحرياته ووفق المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية المرتبطة بذلك والتي صادقت عليها الجزائر قانونا.
المادة 3
فتح المادةعملا على تنفيذ الاحكام الدستورية والقانونية في مجال حقوق الانسان وحرياته، يقترح الوزير المنتدب لحقوق الانسان بالاتصال مع الهيئات والاجهزة المختصة، كل إجراء يرمي إلى ما يأتي :
- تشجيع الاعمال الضرورية للحق في الحياة وتحسينها واللازمة للسلامة المادية والمعنوية للمواطنين وترقية هذه الاعمال
- احترام حق الرأي، وحرية المعتقد والفكر والتربية
- ترقية الحق في الاعلام وحرية الجمعيات.
- حماية الاشخاص والممتلكات بصفة عامة.
المادة 4
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب لحقوق الانسان بالتعاون مع الهياكل المعنية، اقتراح انضمام الجزائر الى الاتفاقيات الدولية التي يتعلق موضوعها بحقوق الانسان واقتراح الاجراءات التنظيمية أو التشريعية لتنفيذ المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيساهم الوزير المنتدب لحقوق الانسان في مجال العلاقات الدولية في ترقية المساعدة الانسانية التي تقدمها الجزائر للسكان والاشخاص الذين يطلبون ذلك، أو التي تراها الهياكل المعنية في الدولة الجزائرية ملائمة.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب لحقوق الانسان بالاتصال مع الهيئات والجمعيات المعنية، اقتراح الاجراءات الضرورية الكفيلة بأن تضمن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، احترام حقوقهم وحرياتهم في اطار قوانين بلد الاقامة والاتفاقيات الدولية في هذا الميدان.
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب لحقوق الانسان القيام بكل دراسة أو بحث يساعدان على تحقيق مهامه، لاسيما عن طريق أعمال التوعية بحقوق المواطنين وحرياتهم وترقية ذلك.
المادة 8
فتح المادةيبادر الوزير المنتدب لحقوق الانسان في حدود صلاحياته، بتنظيم القنوات الملائمة أكثر وايجادها، قصد التمكين من اجراء النقاش والتشاور في تعزيز حقوق الانسان وترقيتها.
المادة 9
فتح المادةيبادر الوزير المنتدب لحقوق الانسان ويشجع بالتعاون مع الهياكل المعنية في الحكومة، جميع العلاقات مع الهيئات الدولية المكلفة بترقية حقوق الانسان والدفاع عنها وذلك طبقا لمثل العدالة والتضامن لدى الشعب الجزائري.
المادة 10
فتح المادةيعد الوزير المنتدب لحقوق الانسان دوريا، بيانا عن مدى تقدم تطبيق الاجراءات المتعلقة بترقية حقوق الانسان والدفاع عنها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-301
مرسوم تنفيذي رقم 91-301 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان. 1564
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.