مرسوم تنفيذي رقم 91-301 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان. 1564
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
أ ) ديوان الوزير، ويحتوي على ما يأتي :
مدير الديوان ، ويلحق به مكتب البريد والاتصال.
يساعد مدير الديوان ، مديران ( 2 ) للدراسات،
- رئيس الديوان أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ملحقان ( 2 ) بالديوان.
ب ) الهياكل التالية :
مديرية ترقية الحقوق الجماعية مديرية ترقية الحقوق الفردية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية ترقية الحقوق الجماعية، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للعلاقات مع الجمعيات المديرية الفرعية للوثائق والاعلام المديرية الفرعية للعلاقات الدولية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية ترقية الحقوق الفردية، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للتنظيم، المديرية الفرعية للطعن المديرية الفرعية للعلاقات مع الهيئات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية، فضلا عن الهياكل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على مديرية فرعية للإدارة العامة
المادة 5
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان وأجهزتها كل فيما يعنيها، على هيئات قطاعات النشاط المرتبطة بمهمتها الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد الموظفين الضروري لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان بقرار مشترك بين الوزير المنتدب لحقوق الانسان ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المنتدب لحقوق الانسان تنظيم الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان في مكاتب ويحدد عدد هذه المكاتب بمكتبين ( 2 ) أو أربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 .
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.