قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مراسيم تنظيمية / العدد 53 26 صفر عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 93-192 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني.
مرسوم تنفيذي رقم 93-193 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي رقم 93-194 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن تطبيق احكام المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المتعلقة بالاشهار عن طريق المعلنين العموميين 7 مرسوم تنفيذي رقم 93-195 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . ….
مرسوم تنفيذي رقم 93 196 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يحدد تاريخ سريان مفعول أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ
- 491 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992، في 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين . 9 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو للاملاك الوطنية ( استدراك ) ……
سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام مندوبين للاصلاح الفلاحي في الولايات ( استدراك ).
26 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يضبط قائمة الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية، المعدة للتعليم والبحث العلمي المعفية من الحقوق الجمركية، لصالح المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. وزارة الثقافة والاتصال : قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993، 1988، الذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات وزارة التجهيز
يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة
يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة الذاتية الحركة …. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الري والبيئة والغابات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 26 صفر عام 1414 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93 192 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-1 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 ، المعدل الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 9901، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالتضامن الوطني، لجنة وزارية مشتركة لتنشيط اعمال التضامن الوطني وتنسيقها من خلال الحركة التجمعية وطبقا لبرنامج الحكومة، تسمى هذه اللجنة “ لجنة التضامن الوطني “. المادة 2 : تكلف لجنة التضامن الوطني بما يأتي: تنسق اعمال مختلف الهيئات العمومية الموجهة نحو التضامن الوطني تنسق السياسات القطاعية لمصالح الجمعيات، لا سيما في مجال التسيير والموارد المالية تبدي رأيا يسبق كل طلب اعتراف بطابع المنفعة العامة تقدمه احدى الجمعيات تقيم نشاط الحركة التجمعية تقترح كل اجراء تقني أو مالي أو قانوني يرمي الى تحسين عمل الحركة التجمعية وسيرها في علاقتها بالاعراب عن التضامن الوطني لمواجهة الكوارث ومختلف ضروب الضيق والشدة. المادة 3 : تتكون لجنة التضامن الوطني، التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني، من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- الداخلية والجماعات المحلية العمل والشؤون الاجتماعية الشؤون الدينية الشبيبة والرياضة
- الثقافة والاتصال التربية الوطنية
- الصحة والسكان،
- الميزانية ويمكن أن يدعى ممثلو الوزارات الأخرى للمشاركة في اجتماعاتها كلما كانوا معنيين بالنقاط المدرجة في جدول الاعمال. يجب أن يكون الممثلون في لجنة التضامن الوطني من رتبة مدير ادارة مركزية على الاقل. المادة 4 : يجب على لجنة التضامن الوطني، في الاطار المحدد في المادة 3 اعلاه، ان تقوم بما يأتي : اجراء تقييم دوري لأعمال كل جمعية مستفيدة من مساعدة عامة مهما كان نوعها،
- اعداد المعايير الملائمة لتقديم مختلف الاشخاص المعنويين من القانون العام أية مساعدة للجمعيات، ابداء الرأي قبل كل اعتراف للجمعية بصبغة المنفعة العمومية التي يمكن أن تلحق بها،
- وضع كل نظام يكفل مراعاة الجمعيات لواجب تنفيذ التزاماتها والسير المنتظم لأجهزة التسيير والادارة التابعة لها وتسيير ذلك، وضع كل نظام يساعد على تلقي الوثائق والاخبار التي يجب على الجمعيات أن تضبطها بصورة منتظمة وتقدمها للسلطات العمومية ودراستها مثل تعداد المنخرطين والوضعية المالية ومصدر الاموال ومحاضر المجالس واجهزة التسيير وقائمة المتصرفين الاداريين والمسيرين، وتسيير ذلك. المادة 5 : تساعد لجنة التضامن الوطني، قصد اداء مهامها على مستوى كل ولاية، لجنة محلية للتضامن الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 المادة 6 : تتكون اللجنة المحلية للتضامن الوطني التي يرأسها الوالي من مديري الولاية المكلفين بما يأتي :
- التنظيم، الشبيبة والرياضة والثقافة الشؤون الاجتماعية والتشغيل التربية الوطنية
- الشؤون الدينية
- الصحة والسكان. المادة 7 : تتابع اللجنة المحلية للتضامن الوطني وتقيم نشاط الجمعيات و / أو ممثلي الجمعيات القائمة في تراب الولاية. المادة 8 : تجتمع لجنة التضامن الوطني بمبادرة من رئيسها، تعد نظامها الداخلي والنظام الداخلي للجان المحلية للتضامن الوطني اللذين يوافق عليهما بقرار الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 9 : تكون للجنة التضامن الوطني أمانة تقنية تكلف على الخصوص بما يأتي : تحضير الملفات المقدمة الى لجنة التضامن الوطني قصد دراستها والموافقة عليها، تحديد أية دراسات وتحقيقات تتصل بمهام لجنة التضامن الوطني وتنفيذها، جمع التقارير والوثائق التي تعدها وترسلها اللجان المحلية للتضمان الوطني وتحليلها،
- القيام بالمهام الادارية والتقنية للجنة التضامن الوطني. المادة 10 : يدير الامانة التقنية أمين يساعده أمينان مساعدان. يشارك الامين في اجتماعات لجنة التضامن الوطني مشاركة استشارية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 26 صفر عام 1414 ه المادة 11 : يعين الامين والأمينان المساعدان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. المادة 12 : يماثل أمين لجنة التضامن الوطني من حيث القانون الاساسي والمرتب، مكلفا بالدراسات والتلخيص. يماثل الأمينان المساعدان، نائب مدير بالادارة المركزية. المادة 13 : تضع الوزارات المذكورة في المادة 3 اعلاه تحت تصرف امين لجنة التضامن الوطني مستخدمين تقنيين لمساعدته. يبقى هؤلاء المستخدمون التقنيون محتفظين بكل حقوقهم لدى وزارتهم الاصلية التي تستمر في دفع مرتباتهم. المادة 14 : تزود لجنة التضامن الوطني بالاعتمادات الضرورية لسيرها. وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطنية. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-193 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-18 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وستون الف دينار ( 360.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، في الباب رقم 31-22 “ المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وستون الف دينار ( 360.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، في البابين المبيين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993. بلعيد عبد السلام
26 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل : الاعتمادات المخصصة (دج) 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 160.000 مجموع القسم الاول 160.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الثالث 360.000 مجموع الفرع الاول 360.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 360.000 مرسوم تنفيذي رقم 93-194 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن تطبيق احكام المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 01-93 منه المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المتعلقة بالاشهار عن طريق المعلنين في العموميين.
- بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 وبمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون إن رئيس الحكومة التجاري، المعدل والمتمم
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 26 صفر عام 1414 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم انتقاليا ولمدة اقصاها ثلاث سنوات - الاجهزة المكلفة بالتسيير الميداني لميزانيات الاعلانات الاشهارية الصادرة عن المعلنين العموميين. المادة 2 : يقصد بالمعلنين العموميين بأحكام هذا المرسوم الادارات والمؤسسات العمومية، الجهات المحلية الهيئات والمرافق العمومية، والمؤسسات الاقتصادية والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها ، وجميع المؤسسات الاخرى. المادة 3 : يقصد بالتسيير الميداني لميزانيات الاعلانات الاشهارية الصادرة عن المعلنين العموميين بمفهوم هذا المرسوم، كل عمل يتعلق بابرام تسيير العقود مع الناشرين ومسيري الاجهزة التي تمثل رافدا اشهاريا او مفوضيهم ولا سيما توقيع اية اوامر بخدمة متعاقبة. يتضمن التسيير الميداني للميزانيات مهمة تحديد الروافد الاشهارية واختيارها والاقساط الزمنية والتفاوض بشأن التسعيرات والاسعار . المادة 4 : يمكن كل معلن عمومي، اذا اقتضى الامر، ان يبلغ للمؤسسة المكلفة بالتسيير الميداني الميزانيات الاعلانات الاشهارية كل المعلومات اللازمة لاختيار الروافد الملائمة. المادة 5 : يمنع كل اشهار صادر عن معلن عمومي في وسيلة اعلامية تخصص أكثر من 30 % من مساحتها للاشهار . المادة 6 : يتعين على المعلنين العموميين تحرير نصوصهم الاشهارية باللغة الوطنية ويكون استعمال اللغة الاجنبية كنسخة اضافية مترجمة أو منقولة. المادة 7 : توكل مهام التسيير الميداني لميزانيات الاعلانات الاشهارية الصادرة عن المعلنين العموميين المحددين في المادة 2 اعلاه، على سبيل الحصر الى المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار، والمؤسسة الوطنية للتلفزة، والمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي دون سواها. المادة 8 : يمكن ان توكل مهام التسيير الميداني الميزانيات الاعلانات الاشهارية الصادرة عن المعلنين العموميين، ايضا وحسب الطريقة نفسها الى كل مؤسسة عمومية ذات طابع اشهاري. المادة 9 : تحدد علاقات المعلنين العموميين والاجهزة المكلفة بالتسيير الميداني للميزانيات الاشهارية في عقود. وفي غياب العقود، تطبق الاحكام النموذجية للممونين بالخدمات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993. بلعيد عبد السلام
26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-195 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 2 8 – 217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 2 “ : يجب على الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يستعملوا في تنقلاتهم الى الخارج خط الرحلة المباشر الذي يتطلب تذكرة سفر أقل كلفة. وبهذه الصفة، فهم يستفيدون تذكرة نقل من الدرجة الاقتصادية. غير أنه يمكن أن يستفيد تذكرة نقل من درجة رجال الاعمال أو تذكرة نقل من الدرجة الأولى عندما تكون درجة رجال الاعمال غير متوفرة في مساحة الرحلة المقصودة : للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9
- الموظفون المدنيون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية والمصنفون في الفئات ه، و، ز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، وكذا الذين يمارسون وظائف عليا من سفراء وولاة وهم في وضعية الخدمة الفعلية بهذه المناصب، الموظفون العسكريون الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني “. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لا سيما المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-196 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يحدد تاريخ سريان مفعول أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-491 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 – 471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير التربية الوطنية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 26 صفر عام 1414
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم -92 491 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين . مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، تنهى ابتداء من أول يوليو سنة 1993، مهام السيد فريد بلحاج، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للاملاك الوطنية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 48 الصادر بتاريخ أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993.
- الصفحة 15 - العمود الأول - السطر الرابع يرسم ما يلي : المادة الاولى : يسري مفعول أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-491 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1992. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993. بلعيد عبد السلام فردية بدلا من : بموجب مرسوم تنفيذي… يقرأ : بموجب مرسوم رئاسي… ( الباقي بدون تغيير ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام مندوبين للاصلاح الفلاحي في الولايات ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد رقم 31 الصادر بتاريخ 29 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993. الصفحة 29 - العمود الثاني - السطر السادس. يضاف ما يلي : …. في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يضبط قائمة الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي، المعفية من الحقوق الجمركية، لصالح المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. إن وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، لاسيما المادة 73 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77 07 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للأشغال العمومية المتمم بالمرسوم رقم 87-62 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي، وبناء على اقتراح وزير التجهيز يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعفى من الحقوق الجمركية الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية، المحددة قائمتها في الملحق الأول لهذا القرار، والمعدة للتعليم والبحث العلمي والتي تشتريها المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. المادة 2 : تثبت مطابقة المعدات المشتراة باعفاء من الحقوق الجمركية مع ما ورد في القائمة المنشورة في الملحق الأول لهذا القرار وكذا صفة المرسل اليه بواسطة شهادة يسلمها مدير المدرسة الوطنية للأشغال العمومية والتي ينشر نموذج منها في الملحق الثاني لهذا القرار . ترسل نسخة من هذه الشهادة الى مصلحة الجمارك . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992. وزير التربية الوطنية عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية أحمد جبار علي براهيتي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 26 صفر عام 1414 الملحق الأول قائمة المعدات التي تستفيد من أحكام المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980 عندما تشتريها المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. رقم التعريفة بيان المنتوجات 49-01 كتب، كراسات، ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة. 49-02 صحف ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة أو تحتوي على اشهار . 49-06 تصاميم معمارية وهندسية وغيرها ورسوم صناعية وتجارية وطبوغرافية وما يماثلها، سواء كانت أصلية يدوية أو مستنسخة على الورق الحساس، نصوص مخطوطة أو مرقونة. 49-11 مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور والصور المحفورة. 70-17 أصناف من الزجاج للمختبرات وللصحة والصيدلة وان كانت مدرجة أو معايرة. 12 73 حبال، توابل، ضفائر ومصنوعات مماثلة من حديد أو الفولاذ غير معزولة بالنسبة للكهرباء. 73-18 EX براغي، لوالب علاقات معقاف ملول، براشيم شكات، دسار، وتيدات، حلقات ( بما فيها المعدة لتقوم مقام النابض ) ، ومصنوعات مماثلة من فولاذ وحديد وصلب. 73-20 نوابض وصفائح النوابض من حديد أو من صلب. 82-02 مناشير يدوية، نصال مناشير من كل نوع ) بما فيها سنابل المناشير والمناشير غير المسننة للنشر ). 82-03 مبردات ملاقط ( ولو كانت قاطعة ( كماشات قاطعات المعادن وقاطعات الأنابيب واللوالب حاملات القطع وأدوات مماثلة يدوية. 82-04 مفاتيح يدوية للشد ) بما فيها المفاتيح الدينامومترية ) ، أغمدة للشد قابلة للتبديل ولو كان لها ذراع، 82-05 أدوات، وأدوات يدوية ( بما فيها ماس الزجاج ) ، غير مبين في بنود أخرى، مصابيح التلحيم وما يماثلها، ملزمات، مشدات الوصلات وما يماثلها غير التي تكون توابع أو أجزاء من آلات أداة، سنادات، حدادات متنقلة، مشحذات بهيكل، يدوية أو بدواسات. 82-08 سكاكين وشفرات قاطعة للآلات ولأجهزة ميكانيكية. 82-11 سكاكين ( غير التي وردت في بند 02-82 ) ذات شفرة قاطعة أو مسننة بما فيها مقاضب غالقة وشفراتها. 82-13 مقصات ذات فرعين وشفراتها. 83-07 مواصير لدنة من معادن عادية ولو بتوابعها. 83-10 لوحات مشيرة، لوحات مضيئة، لوحات معنونة ولوحات مماثلة، أرقام، حروف ولافتات مختلفة من معادن عادية، ماعدا التي وردت في البند 05 – 94. 84-13 مضخات للسوائل ولو كانت تحمل جهازا مكيالا، مرافع بسائل. 84-14 مضخات هواء أو بفراغ، مضغطات هواء أو غازات أخرى، مروحات مهوية، مصاصات الغازات أو مصاصات استخراج أو اعادة الاستعمال، ذات تهوية داخلية ولو كانت مصفيات. 84-15 آلات وأجهزة لتكييف الهواء تشتمل على مهوية ذات محرك وتجهيزات خاصة بتعديل درجة الحرارة والرطوبة بما فيها التي لا يمكن فيها تنظيم درجة الرطوبة بانفصال. 84-23 أجهزة وأدوات للوزن بما فيها القبانات والموازين التي تستعمل لفحص القطع المصنوعة باستثناء الموازين الحساسة ذات وزن 5 سغ على الأقل، مثاقيل لكل الموازين 84-27 عربات الرزم، عربات أخرى للشحن والتفريغ مزودة بجهاز للرفع.
26 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 843311 مجزات العشب. 844010 آلات وأجهزة للضبر أو التجليد بما فيها آلات خياطة الأوراق. 844350 آلات وأجهزة أخرى للطباعة. 844360 آلات وأجهزة اضافية مساعدة في الطباعة. 84-56 آلة أداة تستعمل لرفع كل الأشياء تعمل بالليزر وأشعة أخرى ضوئية أو أجزاء ضوئية أو بما فوق الصوت أو بالحك بواسطة الالكترونات أو بمنهج الالكتروكميائي أو حزمة الكترونية أو حزمة يونية أو بدفق البلازمة. 84-57 مراكز للصنع آلات ذات مركز قار وآلات ذات محطة متعددة لاستعمال المعادن. 84-59 آلات ( بما فيها وحدات للصنع ذات مزالج ) لثقب المعادن وخرطها ولولبتها بانتزاع المادة غير : الخراطات الواردة في البند 58 84. 84-60 آلات للكشط والشحذ والتقويم والصقل والحك او للقيام بعمليات أخرى خاصة بالاتمام ، تشغل بالمعادن والفحم المعدني المزجج أو بواسطة مطاحن أو كاشطات او متمنتجات صاقلة غير الآلات القاطعة أو لاتمام التشابيك الواردة في البند 61-84. 84-61 آلات للنجارة والسحج ، ملزمات مبردات ، آلات للنقر وبري التشابيك وآلات ادوات تعمل بحفر المعدن والفحم المعدني المصقول غير مسماة والواردة في بنود أخرى. 84-62 آلات (بما فيها الضاغطات ( للحدادة أو للدعك فطيسات ، مطارق آلية، مقارع لشغل المعادن، آلات بما فيها الضاغطات للف و الطبي والتصويب والتسطيح والقص والدمغ أو لقضم المعادن، ضاغطات لشغل المعادن أو ضغوط المعدني غير الواردة أعلاه. 84-63 آلات أدوات أخرى لشغل المعادن والفحم المعدني مزججة، تعمل بدون إزالة المادة. 84-66 أجزاء وتوابع تعرف أنها معدة بصفة خاصة للآلات الواردة في البندين رقم 56-04 و 65-84 بما فيها حاملات القطع وحاملات الأدوات الملولبات ذات الانطلاق الآلي، تجهيزات مفرقة وتجهيزات أخرى متخصصة تركب على الآلات الآلية، حاملات الادوات اليدوية من كل نوع. 84-71 آلات آلية لمعالجة المعلومات ووحداتها ، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات اعلامية بدعائم على شكل مرموز، آلات لمعالجة هذه المعلومات غير معينة ولا واردة في بنود أخرى. 847210 آلات ناسخة بالصورة أو بالستانسيل. 847330 أجزاء الآلات الواردة في البند 71-84 وتوابعها. 84-84 وصلات معدنية بلاستيكية، مجموعة أو طاقم من الوصلات من تركيب مختلف، مقدمة في مظروف أو في تعبئة مماثلة. 84-85 أجزاء آلات أو أجهزة غير معينة ولا واردة في بنود أخرى من هذا الفصل، لا تشتمل على ارتباط كهربائي ولا على أجزاء كهربائية منعزلة، للف، للاتصال، ولا على خصائص كهربائية. 85-01 محركات وآلات مولدة كهربائية ماعدا المجموعات المولدة للكهرباء. 850240 محولات دائرية كهربائية. 85-04 محولات كهربائية، محولات كهربائية قارة ( مصححات مثلا ( وشائع التفاعل وذاتية الحث. 85-08 أدوات كهروميكانيكية ذات محرك كهربائي مندمج للاستعمال اليدوي. 10 8509 مصاصات الغبار .
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 26 صفر عام 1414 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 85-11 أجهزة كهربائية للأشغال أو لانطلاق الحركة الخاصة بالمحركات ذات الاشتعال بالشرارة أو بالضغط ( مغناطيسيات، مولدات مغناطيسية ، وشائع الاشعال ، شمعات الاشعال او التسخين ، محركات انطلاق الحركة مثلا) ، قاطعات التيار المستعملة مع هذه المحركات. 21-11-15-85 - EX آلات وأجهزة للحم والتلحيم ) ولو كانت تستطيع القطع ) كهربائية. 85-18 مكروهات ودعائمها مكبرات الصوت ولو كانت مركبة في هياكلها ، سماعات ولو كانت ممزوجة بمكروهات مضخات كهربائية للتردد الصوتي، أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت. 85-20 مسجلات الصوت وأجهزة أخرى لتسجيل الصوت ولو كانت تحتوي على جهاز لاعادة استخراج الصوت. 85-22 أجهزة الاجهزة الواردة في البند من رقم 19-85 الى رقم 21-85 وتوابعها. 85-23-10 أشرطة مغناطيسية. 852320 أسطوانات مغناطيسية. 85-31 أجهزة كهربائية للاشارة الصوتية أو الصورية ( أجراس ، صفارات الانذار، لوحات منبئة أجهزة منبهة للحماية من السرقة أو الحريق ، مثلا ( غير الواردة في البند 12-85 أو 30-85. 85-33 مقاومات كهربائية غير مسخنة ) بما فيها معدلات منظمات للتيار ، مفرقات ). 85-35 أجهزة للقطع والفصل والحماية والربط والاتصال والوصل بين الشبكات الكهربائية، وقاطع التيار، عاكسات التيار ، قاطع الشبكة، واقيات الصواعق، مخفت التوتر، باسطات الامواج، مناشب التيار ، علب الوصل الخ …. ) لتوتر يفوق 1000 فولط. 85-36 أجهزة للقطع والفصل وللحماية والربط والاتصال والوصل بين شبكات كهربائية وقواطع التيار ، عاكسات التيار المواصل، فواصل الشبكات ، باسطات الامواج ، مناشب التيار، أعمدة المصابح الكهربائية، علب الوصل، الخ……) لتوتر لا يفوق 1000 فولط. 85-39 مصابيح وأنابيب كهربائية ذات تأجج أو ذات تفريغ كهربائي بما فيها صقوعات تسمى المنارات كاشفات الضوء مختومة ومصابيع وأنابيب ذات شعاع فوق البنفسجي أو فوق الاحمر، مصابيح ذات قوس . 85-41 صمامات ثنائية، طرانز سطور وما يماثلها ذات نصف موصل، أجهزة فوطوغرافية حساسة ذات نصف موصل بما فيها الخلايا الحاشدة للكهرباء ولو كانت مركبة على قطع أو ألواح صمامات مضيئة بلورات كهربائية مركبة. 90-07 كميرات وآلات العرض السنمائي ولو كانت محتوية على أجهزة تسجيل أو انتاج الصوت. 90-09-22 أجهزة استنساخ ذات السحب بالتماس. 90-14 بوصلات بما فيها بركارات الملاحة، أدوات أخرى وأجهزة للملاحة. 90-15 أدوات وأجهزة خاصة بالجيوديزيا ومسح الاراضي وكيلها وتسويقها، آلات تصوير مسامي ضوئي أو آلات للجيوفيزيا باستثناء البوصلات وآلات وقياس المسافات. 90-17 أدوات الرسم والتسطير أو الحساب ) آلات الرسم، آلات استنساخ مكبرة للتصاميم، منقلات أغمدة للرياضيات، مسطرات ومحيطات للحساب ) ، أدوات كيل المسافات للاستعمال اليدوي المتر والمكرومتر، مقياس السمك والعيار ( غير معينة ولا واردة في جهة أخرى من هذا الفصل.
26 صفر 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 15 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 90-23 أدوات أجهزة ونمادج معدة للبرهنة ) في التعليم أو في المعارض مثلا ) لا يمكن استعمالها في أغراض أخرى. 90-24 آلات وأجهزة لاختيار الصلابة، للجر، للضغط وللتمطط أو لخصائص أخرى ميكانيكية خاصة بالمواد ) معادن، خشب، نسائج، ورق ، لدائق الخ…………….. 90-26 أدوات وأجهزة لكيل المنسوب والمستوى والضغط ومراقبتها أو لخصائص أخرى متغيرة خاصة بالسوائل أو الغاز ( مقياس المنسوب، مبين المستوى مقياس الضغط ) ، باستثناء الأدوات والأجهزة الواردة في البنود رقم 14-90 و 15-90 و 28 – 90 أو 32-90. 90-27 أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ) بولاريمتر، ريفراكتومتر، سبكترومتر، محللة للغاز أو للدخان مثلا ) ، أدوات وأجهزة لاختبار اللزوجة والمسامية والتمدد والتوتر الاصطناعي أو ما يماثلها أو للكيل الحواري والصوتي والضوئي ( بما فيها مبينات وقت الراحة ) مقطعات مجهرية. 902910 عدادات الدوارات أو الانتاج، طاكسمتر، عداد المسافات المقطوعة، مقياس سرعة العدو والمسافة، وعدادات مماثلة. 20 9029 عدادات السرعة، عدادات سرعة الدوران، مستروبوكوبات. 20 9030 مسجل الذبذبات، كاشف الذبذبات كاطودية. 903031 مولدات كيل المقادير الكهربائية. 90-31 أدوات وأجهزة وآلات الكيل والمراقبة غير معنية ولا واردة في بنود أخرى من هذا الفصل، عارضات المظاهر عامة. 90-32 أدوات وأجهزة للتنظيم أو المراقبة الآلية. 90-33 أجزاء وتوابع غير معينة ولا واردة في بنود أخرى من هذا الفصل خاصة بآلات وأجهزة وأدوات أو بما ورد في الفصل 90. 40-9405 Ex آلات عرض ضوئي. 50-40-05-94 آلات أخرى للتنوير الكهربائي ) من معادن عادية ). 9611-00 طابعات مرقمة آلية ..الخ ….
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني العدد 53 26 صة 1414 أدوات وأجهزة علمية وتقنية للمخابر ومنتوجات كيماوية ومكونات معدة للمدرسة الوطنية للأشغال العمومية أنا ( 1 ) أشهد أن العتاد المبين فيما يأتي ( 2 ) : الذي تم شراؤه داخل الوطن ( 3 ) . استورده (3). قد تم بيانه في القائمة المرفقة بالقرار المؤرخ في. وهو معد لتستعمله ( 4 ) . عند الشراء داخل الوطن ( 5 ) . تم شراء العتاد المبين أعلاه لدى السيد ( 6 ) . بقيمة. رقم. حرر ب. الاستيراد ( 7 ) .. الممضي أسفله حسب الفاتورة يوم. الامضاء العتاد المبين أعلاه قد استخلص من الجمارك باعفاء من الحقوق الجمركية حسب : 3 ………… رقم .ج بتاريخ. حرر ب.. (1) مدير المؤسسة ( 2 ) طبيعة التجهيزات يوم. مصلحة الجمارك ( 3 ) شطبوا على البيانات الزائدة، وفي حلة الاستيراد بينوا اسم وعنوان المستورد ( المؤسسة ذاتها أو الغير المستورد). ( 4 ) مكان وعنوان المؤسسة المرسل اليها ( 5 ) اطار لملئه اذا كان العتاد قد اشتري لدى صانع جزائري ( 6 ) اسم المورد الذي يجب ان يحتفظ بشهادة ويرسل نسخة ثانية منها على رقم الاعمال دعما للتصريح برقم الاعمال في مصلحة الرسوم (7) إطار تملأه مصلحة الجمارك. يجب اعادة نسخة من الشهادة الى المستورد مكتوبة كما ينبغي.
26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993 ، وطبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-181 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري، يتكون مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري من الاعضاء الآتية أسماؤهم : السيد عبد الغني سيدي بومدين، ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة والاتصال، رئيسا السيد محمد بوطوابع مدير تطوير الانتاج السمعي البصري بوزارة الثقافة والاتصال السيد سيد عمرو لعزيز، مكلف بالدراسات والتلخيص ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية السيد أحمد بوعشة، رئيس مكتب ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- السيد قمر الزمان بوديسة، مكلف بالدراسات ممثلا عن السلطة المكلفة بالتخطيط ( المجلس الوطني للتخطيط )، السيد إلياس بلعريبي، مدير البرامج، ممثلا عن المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة. وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة. إن وزير النقل للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988، الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 6 شوال عام 1399 الموافق 29 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988، الذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990، الذي يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 والذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل الاحكام المتعلقة بنوع المركبات المصنفة ضمن السلسلة العادية المنصوص عليها في النقطة (1 (1) - أ ) من المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 ) السلسلات العادية : أ ) المركبات التي يقيم أصحابها في الجزائر غير الخاضعة لنظام جمركي خاص المركبات التابعة لشركات الاقتصاد المختلط التي يوجد مقرها في الجزائر، المركبات التابعة للجمعيات ذات الطابع السياسي، المركبات التابعة لمؤسسات الدولة والادارات العمومية المركبات التابعة للولايات والبلديات والهيئات العمومية، والمركبات التابعة للمؤسسات العمومية وكذا كل مركبة غير منصوص عليها في العنوان الثاني. 1 ) اللون : أ ) اللوحة الامامية : أرقام عربية سوداء على خلفية عاكسة بيضاء رمادية. ب ) اللوحة الخلفية : أرقام عربية سوداء على خلفية عاكسة صفراء. 2 ) تركيب الرقم : أسود. يتألف رقم التسجيل ( الذي ينطلق من اليمين إلى اليسار ) من : عدد بياني للولاية التي سجلت فيها المركبة كما هو مبين في الجدول الآتي : الولايات : أدرار . 01 الشلف 02 الاغواط 03 أم البواقي 04 باتنة 05 بجاية 06 بسكرة 07 بشار 08 البليدة 09 البويرة 10 / العدد 53 26 صفر عام 1414 تا منغست 11 تبسة 12 تلمسان 13 تيارت 14 تيزي وزو 15 الجزائر 16 الجلفة 17 جيجل 18 سطيف 19 سعيدة 20 سكيكدة 21 سيدي بلعباس 22 عنابة 23 قالمة 24 قسنطينة 25 المدية 26 مستغانم 27 المسيلة 28 معسكر 29 ورقلة 30 وهران 31 البيض. . 32 ايليزي. . 33 برج بوعريريج.. . 34 بومرداس. . 35
- الطارف. . 36 …….. . 37 تيسمسيلت. . 38 الوادي. . 39 خنشلة. . 40 سوق اهراس 41 تيبازة. . 42 ميلة. . 43 عين الدفلى. . 44 النعامة. . 45 عين تموشنت. . 46 غرداية. . 47 غليزان. . 48
26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تلغى احكام النقطة الثالثة من المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 والمذكور اعلاه، المعنونة : “ سلسلات المركبات التابعة للأملاك الوطنية “. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1990 والمذكور اعلاه. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بتعليمة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 محند أرزقي ايسلي وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الري والبيئة والغابات. إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بالتعويض عن الخبرة المهنية، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 والمتضمنة التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعية والتطهير والوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الري والبيئة والغابات يقررون ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه كما يلي :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسات العمومية المجموعة الوكالة الوطنية للموارد المائية الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير الوكالة الوطنية للسدود المادة 2 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 1987 والمذكور أعلاه كما يلي : المؤسسات العمومية المناصب العليا مدير عام مدير عام مساعد الوكالة الوطنية للموارد المائية مدير قسم مدير فرع جهوي رئيس مصلحة مدير عام مدير عام مساعد الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير مدير رئيس قسم رئيس مشروع مدير عام مدير عام مساعد الوكالة الوطنية للسدود مدير رئيس قسم رئيس مشروع الجزائرية / العدد 53 26 صفر عام 1414 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1.080 أ 1 1.080 أ 1 1.080 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة التصنيف الصنف القسم المستوى التدرجي الرقم الاستدلالي أ 1 م 1.080 أ 1 م 840 أ 1 لى 840 أ 1 م - 1 778 أ 1 م 2-686 أ 1 م 1.080 أ 1 لى 840 أ 1 م 840 أ 1 م - 1 1-778 أ 1 م - 1 1-778 أ 1 لى 1.080 أ 1 م 840 T 1 م 840 أ 1 م 1-778 أ 1 م - 1 1- .778
26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد جمال الدين فغول عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
- إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بالتعويض عن الخبرة المهنية، المعدل المؤسسة العمومية المجموعة الوكالة الوطنية للطرق السريعة الأولى للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 مكرر المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للطرق السريعة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتضمن التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة يقررون ما يلي : المادة الاولى : تصنف الوكالة الوطنية للطرق السريعة في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ، حسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه ووفقا للجدول التالي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1.080
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 26 صفر عام 1414 ه المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة من تصنيف فرعي في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم كالتالي : 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه المناصب التصنيف العليا المؤسسة العمومية الصنف القسم مدير عام أ 1 مدير تقني أ 1 مدير اداري أ 1 رئيس قسم أ 1 ( تقني ) الوكالة الوطنية للطرق السريعة رئيس قسم أ 1 ( اداري ) رئيس مصلحة أ 1 ( ) متخصص رئيس مصلحة أ 1 ( تقني ) رئيس مصلحة أ 1 ( اداري ) المادة 3 : يستفيد العمال المعينون بانتظام في منصب من المناصب المبينة في شروط كيفية المستوى الرقم التعيين التعيين التدرجي | الاستدلالي م 1.080 مرسوم م 840 رتبة مهندس قرار من دولة + تجربة الوزير قدرها 5 سنوات م . 840 رتبة متصرف + قرار من تجربة قدرها الوزير 5 سنوات م - 1 1-778 رتبة مهندس قرار من دولة + 5 سنوات الوزير تجربة م - 1 778 رتبة متصرف قرار من
- 5 سنوات الوزير م - 1 778 رتبة مهندس قرار من دولة + 5 سنوات الوزير 686 رتبة مهندس مقرر من دولة + 4 سنوات المدير العام تجربة
- 686 رتبة متصرف مقرر من
- 4 سنوات | المدير العام تجربة الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر الأساسي التابع لقسم صنف ترتيب المنصب المشغول.
26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : زيادة على الأجر الاساسي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد جمال الدين فغول عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نوالدين قصد علي عبد القادر بن مبارك الجزائر