قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الري والبيئة والغابات. 19
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه كما يلي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسات العمومية المجموعة الوكالة الوطنية للموارد المائية الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير الوكالة الوطنية للسدود
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 1987 والمذكور أعلاه كما يلي :
المؤسسات العمومية المناصب العليا مدير عام مدير عام مساعد الوكالة الوطنية للموارد المائية مدير قسم مدير فرع جهوي رئيس مصلحة مدير عام مدير عام مساعد الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير مدير رئيس قسم رئيس مشروع مدير عام مدير عام مساعد الوكالة الوطنية للسدود مدير رئيس قسم رئيس مشروع التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1.080 أ 1 1.080 أ 1 1.080 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة التصنيف الصنف القسم المستوى التدرجي الرقم الاستدلالي أ 1 م 1.080 أ 1 م 840 أ 1 لى 840 أ 1 م - 1 778 أ 1 م 2-686 أ 1 م 1.080 أ 1 لى 840 أ 1 م 840 أ 1 م - 1 1-778 أ 1 م - 1 1-778 أ 1 لى 1.080 أ 1 م 840 T 1 م 840 أ 1 م 1-778 أ 1 م - 1 1- .778 26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد جمال الدين فغول عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.