قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري.
بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993 ، وطبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-181 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري، يتكون مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري من الاعضاء الآتية أسماؤهم :
السيد عبد الغني سيدي بومدين، ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة والاتصال، رئيسا السيد محمد بوطوابع مدير تطوير الانتاج السمعي البصري بوزارة الثقافة والاتصال السيد سيد عمرو لعزيز، مكلف بالدراسات والتلخيص ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية السيد أحمد بوعشة، رئيس مكتب ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- السيد قمر الزمان بوديسة، مكلف بالدراسات ممثلا عن السلطة المكلفة بالتخطيط (المجلس الوطني للتخطيط)، السيد إلياس بلعريبي، مدير البرامج، ممثلا عن المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة.
وزارة النقل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.