مرسوم تنفيذي رقم 93-193 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وستون الف دينار ( 360.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، في الباب رقم 31-22 " المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وستون الف دينار ( 360.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، في البابين المبيين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993.
بلعيد عبد السلام الجدول الملحق رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل :
الاعتمادات المخصصة (دج) 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 160.000 مجموع القسم الاول 160.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الثالث 360.000 مجموع الفرع الاول 360.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 360.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.